السيد محمد حسن الترحيني العاملي
383
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
زوجة فيقع بها اللعان ، لعموم قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ فإن الجمع المضاف يعمّ ، وأجيب بأنه مخصوص بالسنة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام « لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها » . ومثله رواية ( 1 ) علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام . ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقا ( 2 ) قوي . وأما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا ، ولانتفائه ( 3 ) بدونه . [ في أنه لا توارث بينهما إلا مع شرطه ] ( ولا توارث ) بينهما ( إلا مع شرطه ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) ( 12 ) سورة النساء ، الآية : 12 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب المتعة حديث 7 و 4 و 5 و 1 .